للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن الكرخي (١): إن كان خص بمنفصل جاز.

ووقف القاضي (٢).

وقيل: لم يقع.

لنا: أنه إجماع الصحابة كما خصوا {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٣) بحديث أبي هريرة (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) متفق عليه (٤)، وآية السرقة (٥) بما دون النصاب (٦) وقتل المشركين بإخراج المجوس وغير ذلك.

قالوا: رد عمر خبر (٧)


(١) انظر: الأقوال الأصولية للإمام الكرخي ص (٦٠).
(٢) المراد به هنا ابن الباقلاني، لأن أبا يعلى يقول بالجواز، وقد صرح بذلك ابن السبكي في رفع الحاجب والمرداوي في التحبير.
انظر: العدة (٢/ ٥٥٠)، المنتهى لابن الحاجب ص (١٣١)، رفع الحاجب (٣/ ٣١٧)، التحبير شرح التحرير ص (١٠٣٣).
(٣) آية (٢٤) من سورة النساء.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، برقم: (٥١٠٩) (٥١١٠).
ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، برقم: (١٤٠٨).
(٥) وهي قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨].
(٦) كحديث: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا).
أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وفي كم تقطع.
ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم: (١٦٨٤).
(٧) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، برقم: (٢٢٨٨). =