(٢) المراد به هنا ابن الباقلاني، لأن أبا يعلى يقول بالجواز، وقد صرح بذلك ابن السبكي في رفع الحاجب والمرداوي في التحبير. انظر: العدة (٢/ ٥٥٠)، المنتهى لابن الحاجب ص (١٣١)، رفع الحاجب (٣/ ٣١٧)، التحبير شرح التحرير ص (١٠٣٣). (٣) آية (٢٤) من سورة النساء. (٤) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، برقم: (٥١٠٩) (٥١١٠). ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، برقم: (١٤٠٨). (٥) وهي قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]. (٦) كحديث: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا). أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وفي كم تقطع. ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم: (١٦٨٤). (٧) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، برقم: (٢٢٨٨). =