للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجه قول الجمهور إن الكتاب أقوى فخصص به.

الرابع: تخصيص الكتاب بمتواتر السنة فيجوز إجماعًا (١) وكذا بخبر الواحد (٢) عند أحمد (٣) والشافعي (٤) وأصحابهما والمالكية (٥) وذكر عن كثير من الحنفية.

وعن أحمد (٦) المنع (٧) ذكره ابن شهاب العكبري (٨) في مسألة الدباغ، وقاله بعض المتكلمين (٩).

وعند الحنفية (١٠): إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز وإلا فلا.


(١) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٧).
(٢) أي: يخص الكتاب بخبر الواحد.
(٣) انظر: العدة (٢/ ٥٥١).
(٤) انظر: التبصرة ص (١٣٢).
(٥) انظر: شرح التنقيح ص (٢٠٦).
(٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٧).
(٧) أي: منع تخصيص القرآن بخبر الواحد.
(٨) هو: أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن، فقيه محدث، أديب، ولد بعكبرا، سمع الحديث على كبر السن، برع في المذهب، وكان من أئمة الفقه والعربية، من مصنفاته: رسالة في أصول الفقه، والمبسوط، قال فيه: أودعناه أحكام الفقه وأصوله ومذاهب الأصوليين، توفي سنة: (٤٢٨ هـ).
انظر: تاريخ بغداد (٧/ ٣٢٩)، طبقات الحنابلة (٢/ ١٨٦)، سير أعلام النبلاء (١٧/ ٥٤٢).
(٩) انظر: المسودة ص (١١٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٨).
(١٠) انظر: تيسير التحرير (١/ ٢٦٧)، فواتح الرحموت (١/ ٣٤٩).