للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال بعضهم (١): مثال تخصيص الإجماع للعموم قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٢) خرج منه الأخت بالرضاعة وغيرها من موطوآت الآباء والأبناء، ومنه إجماع الصحابة على تخصيص قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} (٣) بنصف الجلد في حق العبد، ذكره بعضهم (٤)، وجعله آخرون (٥) من باب القياس.

قوله (٦): مسألة: العام يخص بالمفهوم (٧) عند القائلين به خلافًا لبعض أصحابنا.

المخالف هنا: القاضي في الكفاية (٨)، وأبو الخطاب (٩) والمالكية (١٠) وابن حزم (١١).


(١) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (٢٠٥).
(٢) آية (٣) من سورة النساء.
(٣) آية (٢) من سورة النور.
(٤) انظر: شرح الكوكب (٣/ ٣٧٠).
(٥) انظر: المصدر المسابق.
(٦) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٣).
(٧) أي: مفهوم المخالفة، أما مفهوم الموافقة فيخص به اتفاقًا.
(٨) انظر: المسودة ص (١٢٧)، وذهب في العدة (٢/ ٥٧٨) إلى جوازه.
(٩) لم يخالف هنا أبو الخطاب وإنما نقل هذا القول عن البعض.
انظر: التمهيد (٢/ ١١٨، ١٧٨).
(١٠) هذا مذهب بعض المالكية، أما أكثرهم فإنهم يقولون بتخصيص المفهوم للعام.
انظر: المنتهى ص (١٣٢)، مفتاح الوصول للتلمساني ص (٧٣، ٧٤)، شرح التنقيح ص (٢١٥).
(١١) انظر: النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص (١١٢، ١١٣).