للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لنا: أنَّه (١) خاص. وفيه جمع بينهما، فكان أولى.

قالوا: العام مجمع على دلالته. رد. بالمنع، ثمَّ: الفرض أن المفهوم حجة، ولأجل هذا قال المصنف: "عند القائلين به"، أي القائلين بأنّه حجة فإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق فهو التنبيه (٢)، وهو أولى من المفهوم كما قال: "كل من دخل داري فاضربه"، ثمَّ قال: "إن دخل زيد فلا تقل له أف" فإنَّه يدلّ على منعه من ضرب زيد، وإخراجه عن العموم.

ومثال المفهوم المخصص للعموم من السنة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (في سائمة الغنم الزكاة) (٣) روى البخاري (٤) معناه؛ لأنه قال: (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة) الحديث.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها) الحديث رواه البخاري (٥)، فإن مفهوم الأوّل مخصص لعموم الثاني.


(١) أي: مفهوم المخالفة.
(٢) أي: فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم برقم: (١٤٥٤).
وأبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة برقم: (١٥٦٧) بلفظ: (وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة).
والنسائيُّ في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم برقم: (٢٤٤٧) بلفظ: (وفي صدقة الغنم، في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة. . .).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم برقم: (١٤٥٤).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة البقر برقم: (١٤٦٠).
ومسلم في كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة برقم: (٩٩٠).