للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله (١): مسألة: فعله - عليه السلام - يخص العموم عند الأئمة (٢).

لأنَّ فعله - عليه السلام - كقوله في الدلالة، فاستويا في التخصيص، والظاهر أنَّه وأمته سواء فيه.

وقد خص أحمد (٣) قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (٤) بفعله - عليه السلام - (٥) وقال (٦): دلّ على أنَّه أراد الجماع.

ومنعه الكرخي (٧) وابن برهان (٨) وغيرهما مخصصا، لدليل الاتباع العام (٩) بهذا جمعًا بينهما.

قوله (١٠): مسألة: تقريره - عليه السلام - ما فعل واحد من أمته


(١) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٣).
(٢) انظر: العدة (٢/ ٥٧٣)، التمهيد (٢/ ١١٦)، فواتح الرحموت (١/ ٣٥٤)، المنتهى ص (١٣٢)، الإحكام (٢/ ٣٥٤)، البحر المحيط (٣/ ٣٨٧).
(٣) انظر: العدة (٢/ ٥٧٤).
(٤) آية (٢٢٢) من سورة البقرة.
(٥) حيث كان يباشر - صلى الله عليه وسلم - زوجته وهي حائض، وهي متزرة كما في صحيح البخاري، كتاب الحيض باب مباشرة الحائض برقم: (٣٠٠).
ومسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار برقم: (٢٩٣).
(٦) أي: الإمام أحمد.
(٧) انظر: بديع النظام (٢/ ٤٩٤).
(٨) انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٨٧).
(٩) وهو وجوب التأسي به: كما في قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
(١٠) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٣).