للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحضرته مخالفًا للعموم، ولم ينكره مع علمه، مخصص عند الجمهور (١)، وهو أقرب من نسخه مطلقًا أو عن فاعله.

لنا دليل جوازه، وإلا لوجب إنكاره.

قالوا: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة (٢).

رد: بأنّه حجة في جواز الفعل. زاد الآمدي (٣): "قاطعة (٤) نفيا للخطأ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" (٥).

قوله (٦): مسألة: مذهب الصحابي يخص العموم، إن قيل هو حجة، وإلا فلا عند الأكثر (٧).

ومنعه بعض الشافعية مطلقًا.

وقال أبو العباس (٨): يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.


(١) انظر: العدة (٢/ ٥٧٣)، فواتح الرحموت (١/ ٣٥٤)، شرح تنقيح الفصول ص (٢١٠)، الإحكام (٢/ ٣٥٦).
(٢) أي: صيغة العام، وبالتالي لا يكون مخصصًا للعموم.
(٣) انظر: الإحكام (٢/ ٣٥٧).
(٤) أي: في جواز الفعل.
(٥) بخلاف العام فإنَّه ظني يحتمل للتخصيص، فكان موجبًا لتخصيصه.
انظر: الإحكام (٢/ ٣٥٧).
(٦) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٣ - ١٢٤).
(٧) انظر: العدة (٢/ ٥٧٩)، التمهيد (٢/ ١١٩)، فواتح الرحموت (١/ ٣٥٥)، المنتهى ص (١٣٢)، شرح التنقيح ص (٢١٩)، البحر المحيط (٣/ ٣٩٨).
(٨) انظر: المسودة ص (١٢٧).