للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله (١): مسألة: العادة (٢) الفعلية (٣) لا تخص العموم ولا تقيد المطلق نحو: "حرمت الربا في الطعام"، وعادتهم تناول البر عند الأكثر (٤)، خلافًا للحنفية (٥) والمالكية (٦).

وقد وافق القاضي الحنفية والمالكية في مواضع (٧)، فقال (٨) في النقض بالنوم: المراد به النوم المعتاد، وهو المضطجع؛ لأنه المعقول من قولك: "نام فلان"، وقاله - أيضًا - بعض علمائنا (٩)، وقال (١٠): "إن كتب القاضي التي في الفقه على هذا،


(١) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٤).
(٢) العادة: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى.
انظر: التعريفات للجرجاني (١٠٤).
(٣) أخرجه العادة القولية: قال الأسنوي في شرح المنهاج (٢/ ٤٦٩ - ٤٧٠): "لا إشكال أن العادة القولية تخصص العموم".
(٤) انظر: المسودة ص (٢/ ٥٩٣)، التمهيد (٢/ ١٥٨)، فواتح الرحموت (١/ ٣٤٥)، المنتهى ص (١٣٣)، وشرح التنقيح ص (٢١١)، البحر المحيط (٣/ ٣٩١).
(٥) انظر: تيسير التحرير (١/ ٣١٧)، فواتح الرحموت (١/ ٣٤٥).
وقال العالمي من الحنفية: العادة الفعلية لا تكون مخصصة إلا أن تجمع الأمة على استحسانها.
انظر: التحبير شرح التحرير ص (١٠٧٠ - ١٠٧١).
(٦) انظر: شرح التنقيح ص (٢١١)، أحكام الفصول ص (٢٦٩).
(٧) أي في اعتبار العادة.
(٨) انظر: الإنصاف (١/ ٢٠١).
(٩) القائل: الشيخ تقي الدين.
انظر: المسودة ص (١٢٤).
(١٠) انظر: المصدر السابق.