(٢) العادة: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى. انظر: التعريفات للجرجاني (١٠٤). (٣) أخرجه العادة القولية: قال الأسنوي في شرح المنهاج (٢/ ٤٦٩ - ٤٧٠): "لا إشكال أن العادة القولية تخصص العموم". (٤) انظر: المسودة ص (٢/ ٥٩٣)، التمهيد (٢/ ١٥٨)، فواتح الرحموت (١/ ٣٤٥)، المنتهى ص (١٣٣)، وشرح التنقيح ص (٢١١)، البحر المحيط (٣/ ٣٩١). (٥) انظر: تيسير التحرير (١/ ٣١٧)، فواتح الرحموت (١/ ٣٤٥). وقال العالمي من الحنفية: العادة الفعلية لا تكون مخصصة إلا أن تجمع الأمة على استحسانها. انظر: التحبير شرح التحرير ص (١٠٧٠ - ١٠٧١). (٦) انظر: شرح التنقيح ص (٢١١)، أحكام الفصول ص (٢٦٩). (٧) أي في اعتبار العادة. (٨) انظر: الإنصاف (١/ ٢٠١). (٩) القائل: الشيخ تقي الدين. انظر: المسودة ص (١٢٤). (١٠) انظر: المصدر السابق.