للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأنه ذكر في الوصية لأقاربه، وبعض مسائل الأيمان: أن العام يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل (١).

وجه الأوّل: العموم لغة وعرفًا (٢)، والأصل عدم مخصّص.

قالوا: المراد ظاهر عرفًا فيخصص به (٣) كالدابة (٤).

رد: بما سبق (٥).

قال بعض علمائنا (٦): ومثل المسألة: قصر الحكم على المعتاد زمنه - صلى الله عليه وسلم -، ومنه قصر أحمد لـ (نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن البول في الماء الدائم) (٧) على غير المصانع المحدثة، وله نظائر، ولا شك أنَّه لم يرد كل ماء، فلم يخالف الأصحاب أحمد في هذا.

تنبيه: تقييد المصنف العادة بالفعلية تبع فيه ابن دقيق العيد، فإنَّه قال (٨): الصواب التفصيل بين العادة الراجعة إلى الفعل وإلى القول، فما رجع إلى الفعل يمكن أن يرجع فيه العموم على العادة، مثل أن يحرم بيع الطعام بالطعام وتكون العادة بيع البر، فلا يخص عموم اللفظ بهذه العادة الفعلية.


(١) أي: لا في الخطاب.
انظر: المصدر السابق.
(٢) أي: اللفظ عام لغة وعرفًا.
(٣) أي: بالعرف.
(٤) خصت بالعرف بذوات الأربع.
(٥) من أن اللفظ عام لغة وعرفًا.
(٦) انظر: المسودة ص (١٢٥).
(٧) سبق تخريجه، انظر: ص (٢٤٣).
(٨) انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٧٩٤ - ٧٩٥)، البحر المحيط (٣/ ٣٩٥ - ٣٩٦).