للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المواريث (١): مقصودها بيان مقدار أنصباء المذكورين إذا كانوا ورثة، وقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٢) قصده الفرق بينه وبين الربا. و: (فيما سقت السماء العشر) (٣) قصده ما يجب فيه العشر ونصفه، وكذا قاله بعض علمائنا (٤)، فلا يحتج بعمومه.

قوله (٥): مسألة: رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أكثر أصحابنا (٦) والشافعية (٧) كقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ}، {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}، {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} وقال القاضي يكون مخصصًا.

لما قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٨) ثمَّ قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (٩) فإن ذلك مختص بالرجعيات فلا يوجب تخصيص التربص بهن بل يعم البائن والرجعية.

وقال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ


(١) آية (١١، ١٢) من سورة النساء.
(٢) آية (٢٧٥) من سورة البقرة.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء البخاري برقم: (١٤٨٣).
(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٧٦).
(٥) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٤).
(٦) انظر: التمهيد (٢/ ١٦٧)، المسودة ص (١٣٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٧٧).
(٧) انظر: الإحكام (٢/ ٣٦٠).
(٨) آية (٢٢٨) من سورة البقرة.
(٩) آية (٢٢٨) من سورة البقرة. وهي مثال للتقييد بحكم آخر.