للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (١) فإن العفو يختص بمن هي من أهل العفو وهي العاقلة البالغة الرشيدة، فلا يوجب تخصيص نصف المهر المتقدم لهن.

وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٢) ثمَّ قال تعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (٣) في معناه: لعله أن يحدث رغبة في مراجعتهن، وهذا لا يتأتى في البائن، فلا يختص الطلاق الأوّل بالرجعية.

وجه الأوّل أن المظهر عام، والأصل بقاؤه، فلا يلزم من تخصيص المضمر تخصيصه.

قالوا: يلزم وإلا لم يطابقه.

رد: لا يلزم كرجوعه مظهرًا.

والثاني: ذكره القاضي (٤) وأبو الخطاب (٥) عن أحمد، كقوله في رواية أبي طالب: "يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها".

وذكره (٦) في الواضح (٧) المذهب وخطَّأ من خالفه؛ لأنه أقرب من آية أخرى.


(١) آية (٢٣٧) من سورة البقرة. وهي مثال للتقييد بالاستثناء.
(٢) آية (١) من سورة الطلاق.
(٣) آية (١) من سورة الطلاق. وهي مثال للتقييد بالصفة.
(٤) انظر: العدة (٢/ ٦١٤).
(٥) انظر: التمهيد (٢/ ١٦٩).
(٦) أي: حمل العام على الخاص.
(٧) انظر: الواضح (٣/ ٤٣٣).