للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتوقف أبو المعالي (١) وأبو الحسين البصري (٢)؛ لأنهما تعارضا ولا ترجيح.

رد: الأوّل أولى؛ لأنَّ دلالة الظاهر على العموم أقوى من المضمر.

قوله (٣): مسألة: يخص العام بالقياس (٤) عند الأكثر (٥) ومنعه ابن حامد (٦) وابن شاقلاء (٧) (٨)، وجوزه ابن سريج (٩) إن كان القياس جليًّا، وابن أبان (١٠) إن كان العام مخصصًا.


(١) انظر: الإحكام (٢/ ٣٦٠).
(٢) انظر: المعتمد (١/ ٢٨٣).
(٣) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٤ - ١٢٥).
(٤) المراد به هنا: القياس الظني، أما القياس القطعي فإنَّه يخص به العام بلا خلاف.
نقله المرداوي عن الأبياري شارح البرهان. انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي ص (١٠٥٧).
(٥) انظر: العدة (٢/ ٥٥٩)، التمهيد (٢/ ١٢٠)، تيسير التحرير (١/ ٣٢٢)، المنتهى ص (١٣٤)، شرح التنقيح ص (٢٠٣)، البحر المحيط (٣/ ٣٦٩).
(٦) انظر: العدة (٢/ ٥٦٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٨٠).
(٧) انظر: العدة (٢/ ٥٦٢)، التمهيد (٢/ ١٢١).
(٨) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، أبو إسحاق البزاز فقيه حنبلي، جليل القدر، كثير الرواية حسن الكلام في الأصول والفروع توفي سنة: (٣٦٩ هـ). انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١٢٨)، شذرات الذهب (٣/ ٦٨).
(٩) انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٦٩)، الإمام أبو العباس بن سريج وآراؤه الأصولية ص (٢٦).
(١٠) هذا مذهب الحنفية. =