للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر القاضي (١) المنع رواية.

وجه الأوّل: إن القياس يتناول الحكم بخصوصه، والعموم يتناوله بعمومه، فيجب أن يخص الأعم بالأخص، كما لو كان الأخص كتابًا أو سنة.

وادعى أبو الخطاب (٢) إجماع الصحابة عليه.

قال بعضهم (٣): وليس كذلك.

ومن صوره حدّ العبد فإنَّه نصف حدّ الحر بالقياس على الأمة؛ لأنَّ الله تعالى قال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٤) فهو عام في الحر والعبد، وقال تعالى في الإماء {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (٥) فخصوا العبد من الآية أولى بالقياس على الأمة. وأيضًا فإن فيه جمعًا بين الدليلين.

ووجه الثاني: إن عموم الكتاب دليل مقطوع به والقياس أمارة مظنونة فلا يجوز الاعتراض بالمظنون على المقطوع.


= انظر: تيسير التحرير (١/ ٣٢٢)، فواتح الرحموت (١/ ٣٥٧)، بديع النظام (٢/ ٤٩٥)، ونسبه لابن أبان الفتوحي في شرح الكوكب (٣/ ٣٧٩)، والزركشي في البحر المحيط (٣/ ٣٧١)، والآمدي في الإحكام (٢/ ٣٦١).
(١) انظر: العدة (٢/ ٥٦٢، ٥٦٣) وأطلق في الكفاية روايتين، انظر: المسودة ص (١١٩).
(٢) انظر: التمهيد (٢/ ١٢٢).
(٣) القائل ابن مفلح في أصوله (٣/ ٩٨٢).
(٤) آية (٢) من سورة النور.
(٥) آية (٢٥) من سورة النساء.