للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رد: بما سبق (١) في أن العموم هل يخص بخبر الواحد أم لا؟ وأيضًا فإن ذلك عند إبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما.

ووجه الثالث: أن القياس الجلي (٢) أقوى من الخفي (٣) فجاز بالقوي لأنه أقوى من العموم.

ووجه الرابع: أن العام إذا دخله التخصيص ضعف فجاز تخصيصه بالقياس، وإلا فلا.

* * *


(١) انظر: ص (٢٩٦).
(٢) القياس الجلي: ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره. فالأول كإلحاق ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما بعلة كف الأذى عنهما، والثاني: كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب إذ لا فارق بينهما سوى الذكورة في الأصل والأنوثة في الفرع ولم يلتفت الشَّارع إلى ذلك في أحكام العتق خاصة.
(٣) القياس: الحنفي: ما كانت العلة فيه مستنبطة، ولا يقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، كقياس المثقل على المحدد في القود.