(١) انظر: بيان المختصر للأصفهاني (٢/ ٣٦٧). (٢) انظر: شرح مختصر ابن اللحام للجراعي، القسم الأول ص (١٨٣). (٣) جاء في المخطوط "فالمدفوع"، والمثبت هو الصواب, لأنه الذي يستقيم معه المعنى، وهو المثبت في أصول ابن مفلح. (٤) الحديث بلفظ: (لا تقبل صلاة إلا بطهور) أخرجه الترمذي في أول جامعه (١). انظر: البدر المنير (٢/ ٤٨٦) الحديث الحادي والعشرين. (٥) الحديث بلفظ (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب). أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٤٣٦) عن أبي سعيد مرفوعًا. وذكر أنه لم يصح. انظر: نصب الراية (١/ ٣٦٣)، الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للغماري ص (١٢٢). والحديث متفق عليه عن عبادة بن الصامت مرفوعًا بلفظ (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). انظر: فتح الباري (٢/ ٢٣٧) كتاب الأذان، =