للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لا نكاح إلا بولي) (١) يقتضي نفي الصحة عند الأكثر (٢)، وعمومه مبنيٌّ على دلالة الإضمار، ومثل المسألة: (إنما الأعمال بالنيات) ذكره أبو البركات (٣) (٤).

وجه عدم الإجمال: إنَّ عُرف الشارع فيه نفي الصحة، أي: لا عمل شرعي، وإن لم يثبت (٥)، فَعُرْف اللغة نفي الفائدة، نحو: لا علم إلا ما نفع، ولو قُدِّر عدمهما (٦) - وأنه لا بد من إضمار - فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير كالعدم، فهو أقرب إلى الحقيقة المتعذِّرة، وليس هذا إثباتًا للغة بالترجيح، بل إثبات لأولوية أحد المجازات بعرف استعماله.

قالوا: العرف مختلف في الصحة والكمال.

ردَّ: بالمنع، بل اختلف العلماء.

ثمَّ: نفي الصحة أولى؛ لما سبق (٧).


= باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها برقم (٧٥٦).
وصحيح مسلم (٢/ ٢٩٥) كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم (٣٤).
(١) تقدم تخريجه ص (١٩).
(٢) انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ٥١٥)، وأصول السرخسي (١/ ٢١٥)، والتبصرة للشيرازي ص (٢٧٦)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٢٧٦)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٠٠٧).
(٣) المسودة لآل تيمية ص (١٠٧).
(٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٧).
(٥) أي: وإن لم يثبت عرف الشارع.
(٦) عدم العرفين.
(٧) من أنه أقرب إلى نفي الذات.