للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يُعرَف بهذا اللفظ قاله جماعة (١)، لكن في مسلم: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) (٢).

قوله: مسألة: رفع إجزاء الفعل نصٌّ، فلا يُصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليلٍ، ذكره غير واحد (٣).

مثاله: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود) رواه الخمسة (٤)، وصحَّحه


(١) قال الإمام الزركشي في المعتبر ص (١٦٥) - بعد ذكره للحديث - (لم أره بهذا اللفظ) أهـ. وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص (٢٦٣): "فقوله (لا صلاة إلا بطهور) يشير به إلى حديث ليس هو في شيء من الكتب الستة بهذا اللفظ" اهـ. وانظر: موافقة الخُبر الخبر لابن حجر (٢/ ٧٩)، وانظر ما سلف ص (٤٥).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٢٠٤). من حديث عبد الله بن عمر، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم (٢٢٤)، بلفظ (لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول). وأما اللفظ الذي أورده المصنف فقد أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٥١).
(٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٨).
(٤) مسند أحمد (٤/ ١١٩، ١٢٢)، وأبو داود (١/ ٢٢٦) كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه من الركوع والسجود برقم (٨٥٥)، والترمذي (٢/ ٥٢) كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع برقم (٢٦٦) وصححه. والنسائي (٢/ ١٨٣) في كتاب الصلاة، باب إقامة الصلب في الركع، وابن ماجة (١/ ٢٨٢) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الركوع في الصلاة برقم (٨٧٠). جميعهم عن أبي مسعود البدري، والحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٣٠٠)، وابن حبان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (٥/ ٢١٦)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ١٠٩)، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح الجامع (٢/ ١٢١٠).