للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التميمي (١)، وداود وأصحابه (٢)، وأكثر المعتزلة (٣)، وبعض الشافعية (٤).

وجه الجواز: قول الله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} (٥) ثم بين - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين: (أن السلب للقاتل) (٦)، ولأحمد (٧)، وأبي داود بإسناد حسن: (أنه لم يخمِّسْه) (٨).

وكذا الحجة من إطلاق الأمر بالصلاة والزكاة والحج والجهاد، ثم بيَّن ذلك.

وكذا بيعٌ ونكاح وميراث وسرقة، وكل عموم قرآن وسنة.


(١) أبو الحسن التميمي هو: عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث، فقيه حنبلي، مُطّلع على مسائل الخلاف، توفي سنة (٣٧١ هـ). انظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٤٦٠)، طبقات الحنابلة لأبي يعلى (٢/ ١٢١)، المقصد الأرشد لابن مفلح (٢/ ١٢٧).
(٢) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١/ ٨٤).
(٣) المعتمد للبصري (١/ ٣١٥).
(٤) انظر: التبصرة للشيرازي (٢٠٧)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٢)، البحر المحيط للزركشي (٣/ ٤٩٥).
(٥) سورة الأنفال (٤١).
(٦) الحديث متفق عليه من حديث أبي قتادة مرفوعًا. انظر: فتح الباري (٣/ ٢٤٧)، كتاب فرض الخمس، باب ومن لم يخمس الأسلاب، برقم (٣١٤٢). ومسلم (٣/ ١٣٧٠) كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب المقتول برقم (٤١).
(٧) مسند الإمام أحمد (٥/ ١٢، ٣٠٦).
(٨) سنن أبي داود (٣/ ٧٢) كتاب الجهاد، باب السلب لا يخمّس برقم (٢٧٢١) من حديث عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد بلفظ (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل ولم يخمّس السلب).