(٢) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١/ ٨٤). (٣) المعتمد للبصري (١/ ٣١٥). (٤) انظر: التبصرة للشيرازي (٢٠٧)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٢)، البحر المحيط للزركشي (٣/ ٤٩٥). (٥) سورة الأنفال (٤١). (٦) الحديث متفق عليه من حديث أبي قتادة مرفوعًا. انظر: فتح الباري (٣/ ٢٤٧)، كتاب فرض الخمس، باب ومن لم يخمس الأسلاب، برقم (٣١٤٢). ومسلم (٣/ ١٣٧٠) كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب المقتول برقم (٤١). (٧) مسند الإمام أحمد (٥/ ١٢، ٣٠٦). (٨) سنن أبي داود (٣/ ٧٢) كتاب الجهاد، باب السلب لا يخمّس برقم (٢٧٢١) من حديث عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد بلفظ (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل ولم يخمّس السلب).