(١) المراد به قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [سورة النور: ٤]، قال ابن حجر- في فتح الباري - (١٢/ ١٨١): "تضمنت الآية حد القذف". (٢) انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٧٥). (٣) انظر: مختصر ابن الحاجب ص (١٥٢)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٥٣). (٤) لم أجد هذا النقل في النبذ أو الإحكام لابن حزم، وإنما المشهور عن الظاهرية ذكر في الإحكام (٢/ ٣٣٥) حكاية ابن حزم عن جمهور الظاهرية من أن دليل الخطاب ليس بحجة. وهذا القول نسبه إلى داود كثير من الأصوليين، انظر هذه النسبة في العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٥٣)، والتمهيد لأبي الخطَّاب (٢/ ٢٠٣)، والواضح لابن عقيل (٣/ ٢٩٣)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٠٩٧)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٩٤٥). (٥) هو محمد بن محمد بن جعفر الشافعي، فقيه وأصولي، عالم بعلوم كثيرة، ولي قضاء الكرخ، توفي سنة ٣٩٢ هـ. له كتاب في أصول الفقه على مذهب الإمام الشافعي. انظر: طبقات الشيرازي ص (١١٨)، طبقات الشافعية للأسنوي: (١/ ٥٢٢). (٦) انظر: الوصول إلى علم الأصول لابن برهان (٣٤١)، والإحكام للآمدي (٣/ ٩٥)، والإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي (١/ ٣٦٨)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ٢٤)، والصيرفي وآراؤه الأصولية ص (١٥٩).