(١) انظر: البرهان للجويني (١/ ٢٩٨)، البحر المحيط للزركشي (٤/ ٤١). (٢) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (١/ ١٠٠)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (١/ ٤٣٢). (٣) المعتمد للبصري (١/ ١٤٦). (٤) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٩٤). والأشعرية: فرقة تنسب لأبي الحسن الأشعري، من أبرز معتقداتهم أنهم يثبتون لله سبع صفات ويؤولون الباقي. انظر: الملل والنحل (١/ ١٠٦)، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة د. المحمود ص (٢٧). (٥) أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٩٧). (٦) المراد بالقلتين: إناء مصنوع من الطين، يشبه الجرّة، والمراد بها قِلَال المدينة، وقدّرها الفقهاء تقديرات بما كان يعرف في زمنهم، وتساوي الآن ٣٠٧ لترات. انظر: كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة ص (٨٠). (٧) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة في سنه (١/ ١٧٥)، كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، برقم (٥١٧)، وأخرجه بلفظ (إذا كان الماء قلَّتين لم يحمل الخبث) وأخرجه أيضًا: أبو داود (١/ ١٧)، كتاب الطهارة، باب: ما ينجس الماء برقم (٦٣)، والترمذي (١/ ٩٧)، كتاب الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (٦٦)، والنسائي (١/ ١٧٥)، كتاب المياه، باب: التوقيت في الماء، برقم (٣٢٨)، =