للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيره: لأن قدر الشيء صفته (١) ونفاه أيضًا الحنفية (٢) والمعتزلة (٣) والأشعرية (٤) القائل به ما سبق في الصفة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وسأزيد على السبعين)، ولئلا يعرى عن فائدة (٥).

تنبيه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا بلغ الماء قلتين (٦) لم يحمل الخبث) (٧)


= أحد حملة المذهب، ومحققيه، برع في الفقه، والأصول، والجدل توفي سنة ٤٥٠ هـ. انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٥٨)، والطبقات الكبرى لابن السبكي (٥/ ١٢).
(١) انظر: البرهان للجويني (١/ ٢٩٨)، البحر المحيط للزركشي (٤/ ٤١).
(٢) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (١/ ١٠٠)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (١/ ٤٣٢).
(٣) المعتمد للبصري (١/ ١٤٦).
(٤) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٩٤). والأشعرية: فرقة تنسب لأبي الحسن الأشعري، من أبرز معتقداتهم أنهم يثبتون لله سبع صفات ويؤولون الباقي. انظر: الملل والنحل (١/ ١٠٦)، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة د. المحمود ص (٢٧).
(٥) أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٩٧).
(٦) المراد بالقلتين: إناء مصنوع من الطين، يشبه الجرّة، والمراد بها قِلَال المدينة، وقدّرها الفقهاء تقديرات بما كان يعرف في زمنهم، وتساوي الآن ٣٠٧ لترات. انظر: كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة ص (٨٠).
(٧) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة في سنه (١/ ١٧٥)، كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، برقم (٥١٧)، وأخرجه بلفظ (إذا كان الماء قلَّتين لم يحمل الخبث) وأخرجه أيضًا: أبو داود (١/ ١٧)، كتاب الطهارة، باب: ما ينجس الماء برقم (٦٣)، والترمذي (١/ ٩٧)، كتاب الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (٦٦)، والنسائي (١/ ١٧٥)، كتاب المياه، باب: التوقيت في الماء، برقم (٣٢٨)، =