للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رفع نفس الحكم، وقال: على وجه لولاه لكان ثابتًا، وأبطله الآمدي (١): بأن إزالة المِثل قبل وجوده، وبعد عدمه مُحال، وكذا معه، لأنه إعدام، وفيه نظر، لكن يلزم منه منع نسخ أمرٍ مقيد بمرة قبل فعله" (٢).

وفي الروضة: رفع الحكم الثابت بخطاب [متقدم] (٣) بخطاب متراخ عنه (٤).

ومعنى الرفع: إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتًا، على مثال: رفع حكم الإجارة بالفسخ، فإنَّ ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مُدَّتها، قال الشيخ: وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم، لأنَّ ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة وليس بنسخ، وقيدناه بالخطاب الثاني، لأنَّ زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ، وقولنا: مع تراخيه عنه، لأنَّه لو كان متَّصِلًا به كان بيانًا وإتمامًا لمعنى الكلام، وتقديرًا له بمدةٍ وشَرْط (٥).

وقال ابن حمدان: هو منع استمرار حكم خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخٍ عنه (٦)، وقال القاضي: بيان انقضاء مدة


(١) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٠٤).
(٢) أصول ابن مفلح (٣/ ١١١٢).
(٣) ساقط من المخطوط، والمصنف أثبته في الشرح، وانظر: روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٨٣).
(٤) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٨٣).
(٥) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٢٨٤).
(٦) جاءت النسبة لابن حمدان في: أصول ابن مفلح (٣/ ١١١٢)، التحبير للمرداوي (٦/ ٢٩٧٧).