للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرع فهو: رفع حكم شرعي بقول الشارع أو فعله متراخيًا (١)، فخرج مباح لحكم الأصل، والرفع لعدم الفهم (٢)، وبنحو صلِّي إلى آخر الشهر (٣)، والمراد بالحكم: ما تعلَّق بالمكلَّف بعد وجوده أهلًا، فالتكليف المشروط بالعقل عدمٌ عند عدمه فلا يرِد: الحكم قديم، فلا يرتفع، ولا ينتقض عكسه بتخصيص متأخر، لأنه بيان، لا رفع عند علمائنا (٤) وغيرهم، خلافًا لبعضهم.

قال ابن مفلح: "وهذا معنى حَدُّ أبي الخطاب، وزاد: "رفع مثل الحكم" (٥) لئلَّا يرِد البداء (٦)، وهو ظهور ما لم يكن، لأنه


= في حين أنَّ ابن بَرهان ذكر أن الخلاف في المسألة معنوي، وفائدة الخلاف تظهر في مسألة: جواز النسخ بلا بدل، فمن قال: إن النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل: جوّز النسخ بلا بدل، ومن قال: حقيقة فيهما منع جواز النسخ بلا بدل. انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٠٢)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ٦٤)، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج (٣/ ٤٠).
(١) انظر تعريف النسخ شرعا في: المعتمد للبصري (١/ ٢٨٣)، والعدة لأبي يعلى (١/ ١٥٥)، وأصول السرخسي (٢/ ٥٣)، والبرهان للجويني (٢/ ٨٤٢)، والمستصفى للغزالي (١/ ١٠٧)، والتَّمهيد لأبي الخطَّاب (٢/ ٣٣٥)، والواضح لابن عقيل (١/ ٢١٠)، وميزان الأصول للسمرقندي (٦٩٧)، وبذل النظر (٣٠٧)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٨٣)، والإحكام للآمدي (٣/ ٩٠٥)، وشرح تنقيح الفصول (٣٠١)، وبديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٥٢٨)، ومختصر ابن الحاجب وشىرح العضد (٢/ ١٨٥)، أصول ابن مفلح، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ١٨٧).
(٢) كالجنون والنوم والغفلة. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٨٥).
(٣) ليخرج الحكم المغيَّا بغاية، لأنَّ انتهاء الحكم بانتهاء غايته ليس بنسخ.
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١١١٢)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٩٧٥).
(٥) انظر: التَّمهيد لأبي الخطَّاب (٢/ ٣٣٧).
(٦) سيأتي الكلام عن البداء في: ص (١٣٩).