(١) انظر تعريف النسخ شرعا في: المعتمد للبصري (١/ ٢٨٣)، والعدة لأبي يعلى (١/ ١٥٥)، وأصول السرخسي (٢/ ٥٣)، والبرهان للجويني (٢/ ٨٤٢)، والمستصفى للغزالي (١/ ١٠٧)، والتَّمهيد لأبي الخطَّاب (٢/ ٣٣٥)، والواضح لابن عقيل (١/ ٢١٠)، وميزان الأصول للسمرقندي (٦٩٧)، وبذل النظر (٣٠٧)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٨٣)، والإحكام للآمدي (٣/ ٩٠٥)، وشرح تنقيح الفصول (٣٠١)، وبديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٥٢٨)، ومختصر ابن الحاجب وشىرح العضد (٢/ ١٨٥)، أصول ابن مفلح، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ١٨٧).(٢) كالجنون والنوم والغفلة. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١٨٥).(٣) ليخرج الحكم المغيَّا بغاية، لأنَّ انتهاء الحكم بانتهاء غايته ليس بنسخ.(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١١١٢)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٩٧٥).(٥) انظر: التَّمهيد لأبي الخطَّاب (٢/ ٣٣٧).(٦) سيأتي الكلام عن البداء في: ص (١٣٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute