انظر: المحصول للرازي (٣/ ٣٢١)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٣٧)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب (١٥٨)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٥٣٠)، الآيات المنسوخة في القرآن للسيوطي (١٢٧). (٢) كنسخ وجوب مصابرة العشرين من المسلمين مائتين من الكفار، والمائة ألفًا كما قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ} [سورة الأنفال: ٦٦]. (٣) اختلف العلماء في مُراد أبي مسلم الأصفهاني في مسألة: جواز النسخ شرعا على أقوال: الأول: أنه ينكره في القرآن خاصة، ذكره أكثر العلماء: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس ص (٢٦٤). وانظر: فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ١٦٨)، والثاني: أنه ينكره في الشريعة الواحدة فقط. ذكره الجصاص =