للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} (١)، وقيل: خلافه لفظي، لأنه يجعل ما كان [مغيًّا]، في علم الله تعالى كما هو [مُغَيًّا] (٢) باللفظ ويسمي الجميع تخصيصًا (٣)، والجمهور يفرقون بين التخصيص والنسخ (٤)، ولا شك أنهما وإن اشتركا من حيث


= في أحكام القرآن (١/ ٧) والرازي في التفسير الكبير (٢/ ٩٣)، والثالث: أنه ينكره مطلقًا، وهذا ظاهر نقل الآمدي في الإحكام (٣/ ١١٥)، وابن عقيل في الواضح في أصول الفقه (٤/ ١٩٧)، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٥٤)، والرابع: أنه لا ينكر حقيقة النسخ ولكنه يسميه تخصيصًا. انظر: البحر المحيط للزركشي (٢/ ٧٢)، والخلاف اللفظي للنملة (٢/ ٨٤).
(١) سورة فصلت (٤٢).
(٢) ما بين المعقوفتين في المخطوط "معينًا" والمثبت من رفع الحاجب للسبكي.
(٣) ممن ذهب إلى أن الخلاف لفظي: ابن السمعاني، والجلال المحلي، وحكاه الزركشي عن ابن دقيق العيد. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٨٠)، ونهاية السول للأسنوي (٢/ ٥٦٠)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ٧٢)، ورفع الحاجب للسبكي (٢/ ١٣٢/ب)، وشرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٨٨)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٩٨٩).
(٤) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ١٨٢)، العدة لأبي يعلى (٣/ ٧٧٩)، البرهان للجويني (٢/ ٨٥٦)، التَّمهيد لأبي الخطَّاب (٢/ ٧١)، الواضح لابن عقيل (٤/ ٢٤٠)، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٨٩)، تنقيح الفصول (٢٣٠)، التحبير للمرداوي (٦/ ٣٠٠٥)، وقد زاد الإمام الرازي في المحصول والآمدي في الإحكام على ما ذكره المصنف ثلاثة فروق: الأول: أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى، ولكن يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى، والثاني: أن التخصيص لا يكون إلا لبعض أفراد العام، أما النسخ فقد يرفع جميع أفراد العام، وقد يرفع بعض أفراده.، انظر: المحصول للرازي (٨٣)، والإحكام للآمدي (٣/ ١١٣).