(١) سورة فصلت (٤٢). (٢) ما بين المعقوفتين في المخطوط "معينًا" والمثبت من رفع الحاجب للسبكي. (٣) ممن ذهب إلى أن الخلاف لفظي: ابن السمعاني، والجلال المحلي، وحكاه الزركشي عن ابن دقيق العيد. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٨٠)، ونهاية السول للأسنوي (٢/ ٥٦٠)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ٧٢)، ورفع الحاجب للسبكي (٢/ ١٣٢/ب)، وشرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٨٨)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٩٨٩). (٤) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ١٨٢)، العدة لأبي يعلى (٣/ ٧٧٩)، البرهان للجويني (٢/ ٨٥٦)، التَّمهيد لأبي الخطَّاب (٢/ ٧١)، الواضح لابن عقيل (٤/ ٢٤٠)، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٨٩)، تنقيح الفصول (٢٣٠)، التحبير للمرداوي (٦/ ٣٠٠٥)، وقد زاد الإمام الرازي في المحصول والآمدي في الإحكام على ما ذكره المصنف ثلاثة فروق: الأول: أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى، ولكن يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى، والثاني: أن التخصيص لا يكون إلا لبعض أفراد العام، أما النسخ فقد يرفع جميع أفراد العام، وقد يرفع بعض أفراده.، انظر: المحصول للرازي (٨٣)، والإحكام للآمدي (٣/ ١١٣).