للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاضي (١). ويجوز شرعًا في رواية، اختارها أبو الخطاب (٢). ثم قيل. وقع، اختاره ابن عقيل (٣). وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب، ولا يجوز في أخرى، واختاره ابن أبي موسى (٤) والقاضي (٥)، والمقدسي (٦)، ولا يجوز نسخه بأخبار الآحاد شرعًا وجزم القاضي بجوازه، ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد أيضًا، وجوَّزه داود وغيره، وهو قياس قول القاضي وابن عقيل (٧).

لا مانع في العقل من جواز نسخ القرآن بخبر متواتر (٨) وأما جوازه شرعًا ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز (٩) قال أحمد - رحمه الله تعالى-: "لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده" (١٠).


(١) العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٠١).
(٢) التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٦٩).
(٣) الواضح لابن عقيل (٤/ ٢٥٩).
(٤) جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص (٢٠٢).
(٥) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٧٨٨).
(٦) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٢٢).
(٧) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٣٨).
(٨) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٧٨٨) , لواضح لابن عقيل (٤/ ٢٥٩)، وهذا القول ينسب لأبي حامد الإسفرائيني. وممن قال بنفي الجواز العقلي الحارث المحاسبي، انظر: التبصرة للشيرازي ص (٢٦٤).
(٩) هذا هو الأشهر عند الإمام أحمد، وهذه الرواية اختارها القاضي أبو يعلى، وابن قدامة. انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٧٨٨) والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٦٩)، والواضح لابن عقيل (٤/ ٢٥٩)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٢٢).
(١٠) جاءت هذه الرواية عن الفضل بن زياد وأبي الحارث. انظر: العدة لأبى يعلى (٣/ ٧٨٨)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٦٩)، والواضح لابن عقيل (٤/ ٢٥٩).