(٢) وهو قول الحنفية والإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وهذا القول نصره ابن الحاجب وحكاه عن الجمهور: أنه يجوز شرعًا نسخ القرآن بالسنة المتواترة. انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٧٨٨)، أصول السرخسي (٢/ ٦٧)، والواضح لابن عقيل (٤/ ٢٥٩)، والتمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٦٩)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٣٢٢)، والإحكام للآمدي (٣/ ٢١٧)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٦٠)، وشرح تنقيح الفصول (٣١٣)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ١١١)، والتحبير للمرداوي (٤/ ١٣٧٨). (٣) انظر: التحبير للمرداوي (٤/ ١٣٧٩). (٤) أخرجه: أحمد في المسند (٤/ ٢٣٩، ١٨٦)، وأبو داود في سننه (٣/ ١١٥) كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث برقم (٢٨٧٠)، والترمذي في سننه (٤/ ٤٣٣) كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث برقم (٢١٢٠)، والنسائي (٦/ ٢٤٧) كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث برقم (٢٦٤١)، والبيهقي (٦/ ٢٦٤) كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين، جميعهم: عن أبي أمامة الباهلي وعمر بن خارجة وابن عمر وابن عباس وأنس. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٨٧). (٥) اختلف القائلون بالنسخ في آية الرجم في الناسخ لها على ثلاثة أقوال: =