للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القياس، وليس من أركانه؛ لأنه متوقف على القياس وركن الشيء لا يتوقف.

قوله: فالأصل عند الأكثر محلّ الحكم المشبه [به] (١)، وقيل: دليله، وقيل: حكمه، قال بعض أصحابنا: الأصل [يقع] (٢) على الجميع (٣).

الأصل على القول الأول، الأعيان الستة الثابت تحريم التفاضل فيها في الربا في حديث عبادة (٤)، لأنّ الأصل ما كان حكم الفرع مقتبسًا منه ومردود إليه، وذلك إنما يتحقق في نفس الأعيان الستة، وهذا القول ذكره الآمدي عن الفقهاء (٥)، وعلى القول الثاني: الأصل: هو النصّ الدالّ على تحريم التفاضل في الأعيان الستة لا نفس الأعيان، لأن النص هو الذي ينبني عليه التحريم، والأصل: ما بنى عليه غيره، وحُكِي هذا عن


(١) ساقطة من المخطوط، والمثبت من المختصر المطبوع، وهو في جميع المخطوطات.
(٢) هكذا في المختصر في أصول الفقه لابن اللحام، وقد جاءت في المخطوط "يقطع" وهو غير صحيح.
(٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٢).
(٤) انظر: صحيح مسلم (٣/ ١٢١٠) كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالذهب برقم (٨٠). بلفظ (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، .... ) الحديث. وأما ترجمته فهو: عبادة بن الصامت الأنصاري، أبو الوليد، صحابي ممن شهد بيعة العقبة، توفي سنة ٣٤ هـ. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (٢/ ٣٥٥).
(٥) بذل النظر للإسمندي ص (٥٨٢)، وروضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٦٥٠)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٩٢)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٦٧).