(١) الحكم في اللغة: القضاء، وأصله المنع، يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته نقيضه. انظر: مادة "حكم" في: المصباح المنير للفيومي ص (٥٦). وفي الاصطلاح كما عند الجمهور: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. والمراد به في باب القياس: هو الحكم في الأصل المقيس عليه. انظر: المستصفى للغزالي (١/ ٣٥٥)، الإحكام للآمدي (١/ ١٩٥)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (٣٢)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٣١). (٢) العِلَّة لغة: تأتي بمعانٍ أشهرها معنيان: الأول: ما تقتضي تغيير المحل، ومن ذلك سمى المرض علّة، لأنها تغير حال المريض من حالة إلى أخرى، والثاني: من العلل، وهو معاودة الشرب مرةً بعد مرة، فتفيد التكرار والدوام. انظر: مادة "علل" في المصباح المنير للفيومي ص (١٦٢)، الصحاح (٤/ ٤٠). والمعنيان منطبقان على العلّة في الاصطلاح، ففي المعنى الأول: أن وصف الإسكار بالنسبة للخمر يقتضي تغيير حكم الفرع وهو النبيذ لوجود العلة فيه من الإباحة إلى الحرمة، بتأثير الوصف في الحكم، فتنقله من الأصل إلى الفرع، كما يتغير حال المريض من الصحة إلى المرض. وعلى المعنى الثماني: أن المجتهد يُعاود النظر في استخراج العلة مرة بعد مرة. وفي الاصطلاح: تطلق على معانٍ كثيرة: الراجح منها: أنّ العلّة وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. شرح مختصر ابن اللحام للجراعي، القسم الأول ص (٣٣٦)، وانظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٧٥)، المحصول للرازي (٣/ ١٣٥)، الإحكام للآمدي (٣/ ٥٢)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (٥٠)، نهاية السول للأسنوي (٤/ ٥٤)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣١٧٧).