للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العكس (١) ويأتي في النقض (٢)، هل له أن يلزم خصمه ما لا يقول به؟

قوله: وأن لا يكون معدولًا به عن سَنَن القياس، ولا يُعْقَل معناه كشهادة خزيمة، وعدد الركعات (٣).

ومن شرط حكم الأصل (٤): أن لا يكون معدولًا به عن سَنَن (٥) القياس، لأن معنى القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع


(١) تحرير محل النزاع: ينبني الخلاف بين القائلين بعدم جواز القياس على ما ثبت بالقياس وبين القائلين بالجواز في أن الفروع الفقهية التي يوافق عليها المستدل بأنها مذهب له، يخالف فيها المعترض لأنها ليست مذهبًا له ففي المثال: أن المعترض -الحنفي- اعترف ضمنًا بخطئه في الأصل، وهو إثبات الصحة في فريضة الحج بنية النفل بعد قوله بعدم صحتها، والسبب أن الاعتراف ببطلان إحدى مقدمات الدليل صراحة أو ضمنًا، اعترافٌ ببطلان الدليل، ويترتب على ذلك: أولًا: عدم سماع الدليل من المدعي حيث اعترف ببطلانه. ثانيًا: لا يمكن المستدل بعد ذلك من إثبات دعواه.
انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٩٢)، نهاية السول للأسنوي ص (٧٥)، الصالح في مباحث المقياس د. السيد صالح عوض ص (٢٠٠).
(٢) انظر ص (٢٢٢).
(٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٣).
(٤) أي: المقيس عليه.
(٥) المعدول به عن القياس المراد به: أن خلاف ما يوجبه العقل هو: ما لم يثبت على غرار نظائره التي ثبت حكمها شرعًا، فلم يأخذ حكمها، بل انفصل بحكم انفرد به. انظر: شفاء الغليل للغزالي ص (٦٥٠)، وتقويم الأدلة للدبوسي ص (٢٨٢). انظر: المعدول به عن القياس د. عمر عبد العزيز محمد (١٦).