للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بوجود المعنى المقتضي لثبوت حكم الأصل في الفرع، والمعدول عن سنن القياس قسمان (١):

أحدهما: ما لا يعقل معناه وهو على ضربين.

إما مستثنى عن قاعدة عامة، أو مبتدأ به عن قاعدة الشهادة الثابت حكمها بالآية (٢) فحِكمَة ذلك محجوبة عن العقول.

والثاني (٣): كنصب الزكوات، وأعداد الركعات، ومقادير الحدود والكفّارات، فإنه مع كونه غير معقول المعنى غير مستثنى عن قاعدة عامة وعلى كلا التقديرين يمنع القياس (٤).

القسم الثاني: ما شرع ابتداء ولا نظير له شرعًا -بمعنى أنه لم يوجد ما يساويه في العلة- فلا يجري فيه القياس أيضًا، لعدم النظير، وسواء كان: معقول المعنى: كرخص السفر والمسح على الخفين لعله رفع المشقة أم غير معقول المعنى كاليمين في


(١) انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٣٢٧)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٨٢)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٦٨)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٩٦)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٠٣).
(٢) قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢].
(٣) أي: ما لم يستثن من قاعدة عامة.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٩٦). ومنع القياس لعدم وجود العلة وهو غير خارج عن قاعدة القياس، لأنه لم يسبقها عموم قياس يمنع منها، ولا يستثنى عن أصول أخرى حتى يسمى بالخارج عن القياس، وسماه بعض العلماء بالخارج عن قاعدة القياس مجازًا. انظر: التحبير للمرداوي (٧/ ٣١٤٨).