(١) ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراه من سواء بن الحارث المحاربي أو سواء بن قيس، وهو فرس أشهب، وصرح ابن القيم في زاد المعاد (١/ ١٣٣) أنه الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت، وانظر: المعجم الكبير للطبراني (٤/ح) برقم (٣٧٣٠)، والمستدرك للحاكم (٢/ ١٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٤٦)، وأسد الغابة لابن الأثير (١٧١/ ٢، ٥٨٧). (٢) انظر: مادة "رجز" في لسان العرب لابن منظور (٥/ ٣٥٢). (٣) في المختصر في أصول الفقه المطبوع: "الحكم" والصحيح ما أثبته ليستقيم به المعنى. (٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٣). (٥) قال الزركشي في المعتبر ص (٢١٣) -بعد ذكر الحديث-: "لم يرد بهذا اللفظ وإنما روى مسلم عن معمر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (الطعام بالطعام مثلًا بمثل"). وقال ابن حجر في موافقة الخُبر والخبر (٢/ ٣٢٩): "والذي وقفت عليه بلفظ نهى عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير حتى قال: ووردت تسمية الشعير بالطعام في الحديث". عن معمر بن عبد الله - رضي الله عنه - =