(١) لأنه لو كان دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، لم يكن جعل أحدهما أصلًا والآخر فرعًا أولى من العكس، فصار محرمًا بالنص وعمومه، لا بالقياس. انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٩٧)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٦٨)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٠١)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٢٠٦)، البحر المحيط للزركشي (٨٦/ ٥)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣١٤٥)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٨)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٩٠). (٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٣). يعبر الأصوليون عن هذا الشرط بقولهم: وأن لا يكون ذا قياس مركب. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٦٨). (٣) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٠٢). (٤) ساقطة من المخطوط، والمثبت من رفع الحاجب للسبكي (٤/ ١٧١).