للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فالنص دال بعمومه على الفواكه (١) فالاستدلال بالقياس تطويل.

قوله: ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكفي اتفاق الخصمين واعتبره قوم، وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسًا مركبًا (٢).

ومن شرط حكم الأصل كونه متفقًا عليه (٣) مخافة أن يمنع، فيحتاج القائس إلى إثباته عند توجه المنع إليه، فيكون الشروع فيه انتقالًا من [مسألة إلى] (٤) أخرى، لكن اختلفوا في كيفية الاتفاق: هل يشترط أن يكون متفقًا عليه بين الأمة؟ لئلا


= أنه أرسل غلامًا له بصاع من قمح فقال: بعْه ثم اشتر به شعيرًا، فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمر أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرُدَّه ولا تأخذنَّ إلا مثلًا بمثْل، فإني كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (الطعام بالطعام مثلًا بمثل). صحيح مسلم (٣/ ١٢١٤) كتاب المساقات، باب بيع الطعام مثلًا بمثل برقم (١٥٩٢).
(١) لأنه لو كان دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، لم يكن جعل أحدهما أصلًا والآخر فرعًا أولى من العكس، فصار محرمًا بالنص وعمومه، لا بالقياس. انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١٩٧)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٦٨)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٠١)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٢٠٦)، البحر المحيط للزركشي (٨٦/ ٥)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣١٤٥)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٨)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٩٠).
(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٣). يعبر الأصوليون عن هذا الشرط بقولهم: وأن لا يكون ذا قياس مركب. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٦٨).
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٠٢).
(٤) ساقطة من المخطوط، والمثبت من رفع الحاجب للسبكي (٤/ ١٧١).