للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يتطرق إليه المنع بوجه، وقيل: يكفي اتفاق الخصمين إذ النزاع بينهما فيكفي اتفاقهما (١)، ومن قال بالأول، سَمَّى الثاني قياسًا مركبًا وهو: أن يكتفي المستدل بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علّة الأصل، [أو منعه] (٢) وجودها في الأصل، فالأول مركب الأصل وإنما سمى مركبًا لاختلافهما في علته (٣)، وقيل: في تركيب الحكم عليها (٤)؛ فعند المستدل: هي فرع له، والمعترض: بالعكس.

وسمي مركب الأصل للنظر في علة حكمه، مثاله: عبدٌ منقوص بالرّق فلا يقتل به الحر كالمكاتب، فيقول الحنفي: العلة في المكاتَب بماله المستحق من الورثة والسيد، فإن صحّت بطل


(١) لم يذكر المصنف -رحمه الله- القول الثالث وهو ما ذهب إليه الآمدي: أنه يشترط اتفاق الخصمين واختلاف الأمة حتى لا يكون مجمعًا عليه. انظر الأقوال في: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٨١)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٩٧)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٦٨)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٩٥)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٠٣)، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للإيجي (٤/ ١٧٠)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ٨٦)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٢٨٩)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٧)، حاشية البناني على جمع الجوامع (٢/ ٢٢٠).
(٢) وردت العبارة في المخطوط "ومنعه"، والصواب ما أثبته ليستقيم به المعنى لبيان المغايرة، وهذا مثبت في أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٠٣)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٦٨)، والإحكام للآمدي (٣/ ١٩٨) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٦٨)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٩٨).
(٣) أي: في علة حكم الأصل.
(٤) أي: في الأصل. انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٠٤).