للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والاطلاع على الوصف أسهل فلا يلزم منه المنع (١).

ووجه الثالث (٢): أنها مع ظهورها وانضباطها كالوصف أو أولى، لأنها المقصودة من شرع الحكم.

رد: لا يمكن ذلك (٣)، لرجوعها إلى الحاجة إلى المصلحة ودفع المفسدة، وهي مختلفة.

ثم: نادر وفيه حرج فينتفي بالآية.

أي: الفرض بأنها ظاهرة منضبطة، فلا محذور، وفيه نظر (٤).

قول: ويجوز أن تكون العلة أمرًا عدميًا في الحكم الثبوتي عند أصحابنا (٥) وغيرهم (٦)


(١) الرد على الوجه الثاني. القائلين بأنه لا حاجة إليه استغناء بأصل الحكمة.
(٢) القائلين بجواز التعليل بحكمة ظاهرة منضبطة.
(٣) أي: التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة.
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢١٢).
(٥) هذا من الشروط المختلف فيها بين العلماء، وهو جواز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، وهذا مذهب أكثر العلماء، كالرازي والبيضاوي، وصفي الدين الهندي. وهو الصحيح.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٤، ٤٨)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٤٠١)، المسودة لآل تيمية ص (٤١٨)، أصول ابن مفلح (٣١٢١٢)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٤٩).
(٦) أكثر الشافعية كأبي حامد الإسفرائيني وابن السبكي ومن المالكية ابن الحاجب.
انظر: نهاية السول للأسنوي (٤/ ٢٦٥)، شرح العضد للإيجي (٢/ ٢٣٢)، جمع الجوامع للسبكي (٢٢٦١)، الإبهاج لابن السبكي (٣/ ١٦١)، رفع الحاجب لابن السبكي (٤/ ١٧٩)، نهاية الوصول للصفي الهندي (٨/ ٣٥٢).