(٢) أكثر الحنفية. انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٤)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٧٤). (٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٤). (٤) تعليل المصنف: عدم جواز الرهن على عدم البيع لعدم الانتفاع مثال في غير محل النزاع، فهو تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، ومن الأولى التمثيل: بإجبار البكر على الزواج لعدم الثيوبة مثلًا. انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢٠٧)، الإبهاج لابن السبكي (٣/ ١٥٢)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٥٠). (٥) الأمر الوجودي ينقسم إلى وجود (محض) مطلق، ووجودٌ مقيّد بالإضافة، والأمر العدمي ينقسم أيضًا إلى عدم (محض) مطلق، وعدمٌ مقيد بالإضافة، أما الوجود المحض: كجواز أمر ما للعموم أو عدم جوازه للعدم، وأما الوجود والعدم المقيدان بالإضافة فإننا نتصور الحكم والعلة كما يلي: أن يكون الحكم عدمي والعلة عدمية. كعدم نفاذ تصرف المجنون لعدم العقل. (٦) جاءت النسبه إليه في المسودة لآل تيمية ص (٢٧٩).