للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلافًا للآمدي (١) وغيره (٢) (٣).

لنا: أنه لا يمتنع أن ينصب الشارع أمارة إذا كان ظاهرًا معلومًا، ولو قال الشارع: اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه، وأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، لم يكن منه مانع (٤)، قال بعضهم: والتحقيق أن الخلاف لا يقع مع العدم المحض الذي ليس فيه إضافة إلى شيء (٥)، وأن الإعدام المضافة يُعلَّل بها، كما تكون شرطًا خصوصًا في الشرعيات، وحكى إسماعيل البغدادي في التعليل بالعدم أقوالًا، بأنها يجوز في العدم المضاف (٦).


(١) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢٦).
(٢) أكثر الحنفية. انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٤)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٧٤).
(٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٤).
(٤) تعليل المصنف: عدم جواز الرهن على عدم البيع لعدم الانتفاع مثال في غير محل النزاع، فهو تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، ومن الأولى التمثيل: بإجبار البكر على الزواج لعدم الثيوبة مثلًا. انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢٠٧)، الإبهاج لابن السبكي (٣/ ١٥٢)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٥٠).
(٥) الأمر الوجودي ينقسم إلى وجود (محض) مطلق، ووجودٌ مقيّد بالإضافة، والأمر العدمي ينقسم أيضًا إلى عدم (محض) مطلق، وعدمٌ مقيد بالإضافة، أما الوجود المحض: كجواز أمر ما للعموم أو عدم جوازه للعدم، وأما الوجود والعدم المقيدان بالإضافة فإننا نتصور الحكم والعلة كما يلي:
أن يكون الحكم عدمي والعلة عدمية. كعدم نفاذ تصرف المجنون لعدم العقل.
(٦) جاءت النسبه إليه في المسودة لآل تيمية ص (٢٧٩).