(٢) أدلة القول الثاني وهو للقائلين بعدم جواز كون العلة أمرًا عدميًّا. بيان وجه الدليل: أن العلة لا بد وأن تشتمل على الحكمة التي هي المعنى الجالب للمصلحة أو النافي للمفسدة، والأمر العدمي لا يصح اشتماله على ذلك. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٣٩). (٣) بيان وجه الدليل: يجوز تعليل الأمر الوجودي بالأمر العدمي، فيجوز أن نقول: ضرب زيد عبده لعدم امتثاله، أو لعصيانه. (٤) يشير المصنف إلى أن الخلاف لفظي: فالجميع يقولون بجواز التعليل بالعدم المضاف، وهذا ما بنى عليه المجيز أدلته واستدلاله. لأن العدم المحض متفق على عدم جواز التعليل به، ولكن المانع للزكاة يرى أن أدلته لا تصلح إلا للاستدلال على عدم التعليل بالعدم المحض. انظر: الصالح في مباحث القياس عند الأصوليين أ. د سيد صالح عوض. (٥) هذا من شروط العلة المختلف فيها، فتنقسم العلة من حيث تعديها وعدم ذلك إلى قسمين: =