للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: الباعث على الحكم [مصلحة] (١) أو دفع مفسدة، دلا بد من قدرة المكلف على تحصيلها، والعدم المحض لا يفضي إلى مقصود شرع الحكم، ولا قدرة عليه (٢)، قيل: ما فعله مفسدة فعدمه مصلحة وبالعكس، فيصح التعليل، وعدم القدرة على العدم ممنوع ولهذا يقال: ضربته لعدم امتثاله (٣)، قالوا: العدم هنا الكف، وهو وجودي، قيل: الأصل في الإطلاق الحقيقة، وما تحقق التعليل به إذا كان مضافًا أن الدوران علة وجزأه عدم، وكذلك انتفاء معارضه المعجزة لمظانها، أُخذ من المقتضى للاتباع، وكل من منع من التعليل بالعدم منع أن يكون جزء علة (٤).

قوله: ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة (٥)


(١) ما بين المعقوفتين جاء هكذا، وربما تكون الكلمة الساقطة "جلب".
(٢) أدلة القول الثاني وهو للقائلين بعدم جواز كون العلة أمرًا عدميًّا.
بيان وجه الدليل: أن العلة لا بد وأن تشتمل على الحكمة التي هي المعنى الجالب للمصلحة أو النافي للمفسدة، والأمر العدمي لا يصح اشتماله على ذلك. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٣٩).
(٣) بيان وجه الدليل: يجوز تعليل الأمر الوجودي بالأمر العدمي، فيجوز أن نقول: ضرب زيد عبده لعدم امتثاله، أو لعصيانه.
(٤) يشير المصنف إلى أن الخلاف لفظي: فالجميع يقولون بجواز التعليل بالعدم المضاف، وهذا ما بنى عليه المجيز أدلته واستدلاله. لأن العدم المحض متفق على عدم جواز التعليل به، ولكن المانع للزكاة يرى أن أدلته لا تصلح إلا للاستدلال على عدم التعليل بالعدم المحض. انظر: الصالح في مباحث القياس عند الأصوليين أ. د سيد صالح عوض.
(٥) هذا من شروط العلة المختلف فيها، فتنقسم العلة من حيث تعديها وعدم ذلك إلى قسمين: =