ب- العلة القاصرة: وهي التي يثبت وجودها في الأصل المنصوص عليه فلا تتعداه إلى غيره من الفروع. مثل: السفر، فإنه علة قصر الصلاة، ولا يوجد في غيره، فيكون قاصرًا. تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على صحة التعليل بالعلة المتعدية، سواء كانت منصوصة أو مستنبطة. واتفقوا على صحة التعليل بالقاصرة المنصوص عليها، أو المجمع عليها، واختلفوا في جواز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة على قولين: الأول: مذهب الجمهور من الأصوليين وهو قول الإمام مالك ورواية عند الإمام أحمد ونقله إمام الحرمين عن الإمام الشافعي، وهو قول الإمام الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي، وهو جواز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة. وهو الذي رجحه المصنف. الثاني: وهو مذهب أكثر الحنفية، واختيار بعض الشافعية، وإليه ذهب عبد الله البصري، وهو عدم جواز التعليل بالعلة القاصرة. انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٧٩)، اللمع للشيرازي ص (١٠٧)، البرهان للجويني (٢/ ٨٢٥)، التبصرة للشيرازي ص (٤٥٢)، أصول السرخسي (٢/ ١٥٨)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٦١)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٨٨)، المحصول للرازي (٥/ ٣٨٩)، المسودة لآل تيمية ص (٤١١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢١٦)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٧١)، نهاية السول للأسنوي (٤/ ٢٧٧)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤٠٩)، نهاية الوصول للصفي الهندي (٥/ ٣٥١٩)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢١٨)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ١٥٧)، ميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي ص (٦٣٦)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٥)، الإبهاج شرح المنهاج (٣/ ١٤٣)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٧٦).