للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أكثر أصحابنا (١)، والحنفية (٢)، خلافًا للشافعي (٣) (٤).

واختار صحة التعليل بالقاصرة أبو الخطاب (٥) والشيِخ موفق الدين (٦) والشيخ مجد الدين (٧)، وقال: قد ثبت ذلك مذهبًا لأحمد حيث علل في النقدين في رواية عنه بالثمنية (٨)، وقال: بل هو من أكثر القائلين بذلك، ووجه حصول الظن، بأن الحكم لأجل القاصرة بمعنى كونها باعثة عليه لثبوت الحكم على وفقها مع المناسبة وإذا حصل الظن صحت القاصرة لأن حصول الظن لأجلها كما في المنصوصة (٩)، ولأن التعدية فرع صحة العلة فلا يجوز جعلها شرطًا أوّلًا، لاشتراط تقدم ما يشترط تأخره، ولأن التعدية


(١) هذا مذهب أكثر الحنابلة، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٧٩)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٦١)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٨٨)، المسودة لآل تيمية ص (٤١١)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢١٨).
(٢) انظر: أصول السرخسي (٢/ ١٥٨)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٣١٥)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٥)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٧٦).
(٣) انظر: اللمع للشيرازي ص (١٠٧)، التبصرة للشيرازي ص (٤٥٢)، المستصفى للغزالي (٢/ ٣٤٥)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢١٦).
(٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٤).
(٥) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٦١).
(٦) روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٩٤)، وممن اختاره الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣١٧)، وابن مفلح (٣/ ١٢١٨) في أصوله.
(٧) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٤١١).
(٨) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٧٩)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٦١)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٨٨)، المسودة لآل تيمية ص (٤١١)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢١٨).
(٩) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٤١٢).