(٢) بيان وجه الدليل: فإذا كانت التعدية لا يشترط في العلة المنصوصة ولا العقلية فمن باب أولى في المستنبطة، فإنه لا يشترط لها التعدية. (٣) ما بين المعقوفتين هكذا في المخطوط "تعديها"، والمثبت هو الذي يستقيم به المعنى. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٧١)، رفع الحاجب لابن السبكي (٤/ ١٨٤). (٤) والحال على أن تعديتها تتوقف على صحتها، وحكى الاتفاق جمع من العلماء. انظر: بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ٣٥)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢١٩)، رفع الحاجب لابن السبكي (٣/ ١٨٤). (٥) المصنف يمنع الدور، بانفكاك الجهة على النحو التالي: الجهة الأولى: صحة العلة في الأصل تتوقف على تعديتها في الفرع. الجهة الثانية: وثبوت الحكم بالعلة يتوقف على صحة العلة في الأصل. فالجهة منفكة.=