للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليست شرطًا في العلة المنصوص عليها ولا في العقلية (١) وهما آكد (٢)، ولأن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلمًا بوجوب القصاص لم يمنعنا أن يظن كون الباعث حكمه الردع والزجر، وإن لم يتعد إلى غير قاتل، واحتج: بأنه لو كان صحتها موقوفة على [تعديتها] (٣) لم تنعكس -أي لما كانت تعديتها موقوفة على صحتها-، فيلزم الدور لتوقف الصحة على التعدية، وتوقف التعدية على الصحة (٤)، فقيل: لزوم الدور ممنوع، لجواز أن تكون التعدية بتوقف الصحة عند الخصم، وهو وجودها في الفرع، وعلى هذا فلا دور، لعدم تكرار الوسط لتوقف الصحة على وجودها في الفرع، وتوقف ثبوت الحكم بها في الفرع على الصحة (٥)، ووجه


(١) العلة العقلية: عبارة عما يوجب الحكم لذاته، كالكسر مع الانكسار، والتسوير مع السوار. انظر: التلخيص للجويني: (٣/ ٢٨٩)، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٤٥، ٣/ ٩٠٦).
(٢) بيان وجه الدليل: فإذا كانت التعدية لا يشترط في العلة المنصوصة ولا العقلية فمن باب أولى في المستنبطة، فإنه لا يشترط لها التعدية.
(٣) ما بين المعقوفتين هكذا في المخطوط "تعديها"، والمثبت هو الذي يستقيم به المعنى. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٧١)، رفع الحاجب لابن السبكي (٤/ ١٨٤).
(٤) والحال على أن تعديتها تتوقف على صحتها، وحكى الاتفاق جمع من العلماء.
انظر: بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ٣٥)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢١٩)، رفع الحاجب لابن السبكي (٣/ ١٨٤).
(٥) المصنف يمنع الدور، بانفكاك الجهة على النحو التالي: الجهة الأولى: صحة العلة في الأصل تتوقف على تعديتها في الفرع. الجهة الثانية: وثبوت الحكم بالعلة يتوقف على صحة العلة في الأصل. فالجهة منفكة.=