للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول (١): لو صحت [لأفادت الحكم] (٢) في الأصل بنص أو إجماع ولا فرع لقصورها، ردّ: يلزم في القاصرة بنص، وبأن فائدتها (٣) معرفة الباعث ليكون أسرع قبولًا.

وبأنه يمتنع لأجلها تعدية الحكم إلى الفرع (٤).

قوله: واختلف في اطراد العلة وهو: استمرار حكمها في جميع محالها (٥)،


= وهناك جواب آخر تذكره كتب الأصول، وهو التسليم بالدور. فالعلية والتعدية توجد بوجود الآخر. ولكنه من باب الدور المعيّ. وهو جائز، كما في الأبوة والبُنوّة. انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢١٦)، وشرح العضد على ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٣١٧)، وبيان المختصر للأصفهاني (٣/ ٣٥)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٢١٩)، ورفع الحاجب لابن السبكي (٣/ ١٨٤)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٢٠٩).
(١) حجة القائلين بمنع التعليل بالعلة القاصرة.
(٢) ما بين المعقوفتين جاء في الأصل "لأفاد الحكم"، والمثبت من أصول ابن مفلح (٣/ ١٢١٩)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٢١٠)؛ وهو الصحيح الذي يستقيم به المعنى.
(٣) وهناك فوائد أخرى للعلة، وقد عدّ الزركشي في البحر المحيط فوائد أوصلها إلى ثمانية. انظر: البحر المحيط للزركشي (٥/ ١٥٨).
(٤) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٦٤)، ونهاية السول للأسنوي (٤/ ٢٧٧)، والإحكام للآمدي (٣/ ٢١٨)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٢٢٠)، ورفع الحاجب لابن السبكي (٣/ ١٨٥)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٢١٠). واختار هذا المذهب القاضي أبو يعلى أيضًا كما في كتاب الروايتين والوجهين ص (٧١)، وحكى عنه ابن تيمية القولين. انظر: المسودة لآل تيمية (٤١٣)، وحكاهما في شرح الكوكب الفتوحي (٤/ ٥٨)، العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٨٦).
(٥) من الشروط المختلف فيها: كون العلة مطردة. واطراد العلة يراد به: =