(١) حجة القائلين بمنع التعليل بالعلة القاصرة. (٢) ما بين المعقوفتين جاء في الأصل "لأفاد الحكم"، والمثبت من أصول ابن مفلح (٣/ ١٢١٩)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٢١٠)؛ وهو الصحيح الذي يستقيم به المعنى. (٣) وهناك فوائد أخرى للعلة، وقد عدّ الزركشي في البحر المحيط فوائد أوصلها إلى ثمانية. انظر: البحر المحيط للزركشي (٥/ ١٥٨). (٤) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٦٤)، ونهاية السول للأسنوي (٤/ ٢٧٧)، والإحكام للآمدي (٣/ ٢١٨)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٢٢٠)، ورفع الحاجب لابن السبكي (٣/ ١٨٥)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٢١٠). واختار هذا المذهب القاضي أبو يعلى أيضًا كما في كتاب الروايتين والوجهين ص (٧١)، وحكى عنه ابن تيمية القولين. انظر: المسودة لآل تيمية (٤١٣)، وحكاهما في شرح الكوكب الفتوحي (٤/ ٥٨)، العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٨٦). (٥) من الشروط المختلف فيها: كون العلة مطردة. واطراد العلة يراد به: =