للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاشترطه الأكثر (١) خلافًا لأبي الخطاب (٢) وغيره (٣) (٤).

استمرار حكمها، أي: وجود حكمها في كل محل وجدت فيه، كوجود التحريم حيث وجد الإسكار، احتج الأول (٥): أن


= كلما وجدت العلة وُجد الحكم بها. وعدم اطراد العلة يسمى "بالنقض" ويسمى عند الحنفية "تخصيص العلة". والنقض: إبداء العلة مع تخلف الحكم. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٧٧)، الكافية في الجدل للجويني (٦٩)، الواضح لابن عقيل (٥/ ٣٠٥)، أصول السرخسي (٢/ ٢٠٨)، الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ص (٣٩)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٩٦)، والمستصفى للغزالي (٢/ ٣٣٦)، وشفاء العليل للغزالي (٤٥٨)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٣٩٩)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ١٣٥)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٥٦).
(١) انظر قول الجمهور وهو: أن الاطراد شرطٌ لصحة العلة مطلقًا سواء كانت منصوصة، أو مستنبطة، وهو لبعض الحنفية كالسرخسي، وأبي منصور الماتريدي، واختاره جمهور الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أكثر الحنابلة كابن حامد والقاضي أبي يعلى. انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٨٦)، التبصرة للشيرازي ص (٤٦٦)، أصول السرخسي (٢/ ٢٠٨)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٩٦)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢١٨)، المسودة لآل تيمية ص (٤١٢، ٤١٠)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٩)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٧٨).
(٢) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٦٩، ٧١).
(٣) وهو قول الإمام مالك، وأكثر الحنفية كأبي زيد الدبوسي، والكرخي، والجصاص، وأكثر العراقيين منهم، وبعض الشافعية.
انظر: التبصرة للشيرازي ص (٤٦٦)، أصول السرخسي (٢/ ٢٠٨)، والإحكام للآمدي (٣/ ٢١٨)، المستصفى للغزالي (٢/ ٣٣٦)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤٠٠)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٩).
(٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٤).
(٥) أدلة الذين يشترطون أن تكون العلة مطردة.