للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله. ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت، فعند بعض أصحابنا (١) وغيرهم (٢) كل واحدة علة، وقيل: جزء علة، واختاره ابن عقيل (٣)، وقيل: واحدة لا بعينها (٤).

وجه الأول: ثبت استقلال كل منها منفردة.

رد: لم يثبت مجتمعة.

ووجه الثاني: يلزم من الاستقلال اجتماع المثلين فتعين الجزء (٥).

ووجه الثالث: ما يلزم من التحكم أو الجزيئية وجوابه: ما سبق (٦).

قوله: والمختار: تعليل حُكمين بعلةٍ (٧)


(١) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٥٨)، المسودة لآل تيمية ص (٤١٦)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٢٣٧)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٢٥٦)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٧٥).
(٢) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٢٧)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٨٦).
(٣) انظر: الواضح لابن عقيل (٥/ ٤٩٦).
(٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٤).
(٥) انظر: المسألة: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٣٧)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٢٥٨).
(٦) القائلين بالمنع: انظر ص (٢٢٢).
(٧) تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على ما يلي: جواز التعليل بالعلة الواحدة إذا ثبت بها أحكامًا متماثلة، وكانت في ذاتين. مثاله: قتل صدر من زيد وعمرو فيجب القصاص على كل واحد منهما، فهو حكم في ذاتين، لأنه لا يتصور في ذات واحدة لاجتماع المثلين. واتفقوا على جواز =