للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: والمختار أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمة (١).

اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه (٢)، كتعليل ولاية الأب على صغير عَرَض له جنون: بالجنون، فإن الولاية ثابتة قبل عروض الجنون (٣)، واختار الآمدي (٤) وغيره (٥): المنع، لاستحالة ثبوت الحكم بلا باعث، وإن جاز التعليل بالأمارة (٦)؛ فتعريف المعرّف لتعريف الحكم بالنص، قال بعضهم: وفيه نظر لجواز كون فائدتها تعريف حكم الفرع، فيتوجه قول ثالث (٧).


(١) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٤).
(٢) من الشروط المختلف فيها: أن لا يكون ثبوت العلة متأخرًا عن ثبوت حكم الأصل. نقل الخلاف في المسألة القاضي عبد الوهاب وغيره. كابن مفلح والمرداوي، وفي المسألة قولان: الأول: المنع وهو رأي الجمهور واختاره ابن الحاجب. والثاني: ما ذهب إليه قوم من حنفية أهل العراق وهو الجواز. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١١٥)، وبيان المختصر للأصفهاني (٣/ ٦٨)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٢٣٩)، والبحر المحيط للزركشي (٥/ ١٤٧)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٢٦٠)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٣٠)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٧٩)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٨٩).
(٣) انظر: شرح المختصر للأصفهاني (٣/ ٦٨)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٣٩).
(٤) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢٤١).
(٥) كابن الحاجب. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٧٦).
(٦) هذا الاعتراض مفاده: "لم لا يجوز أن تكون العلة هي الأمارة، لا الباعثة؟ وحيئندٍ يجوز تأخرها عن حكم الأصل". انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢٤١)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ٦٨).
(٧) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٤٠).