(٢) من الشروط المختلف فيها: أن لا يكون ثبوت العلة متأخرًا عن ثبوت حكم الأصل. نقل الخلاف في المسألة القاضي عبد الوهاب وغيره. كابن مفلح والمرداوي، وفي المسألة قولان: الأول: المنع وهو رأي الجمهور واختاره ابن الحاجب. والثاني: ما ذهب إليه قوم من حنفية أهل العراق وهو الجواز. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ١١٥)، وبيان المختصر للأصفهاني (٣/ ٦٨)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٢٣٩)، والبحر المحيط للزركشي (٥/ ١٤٧)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٢٦٠)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٣٠)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٧٩)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٨٩). (٣) انظر: شرح المختصر للأصفهاني (٣/ ٦٨)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٣٩). (٤) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢٤١). (٥) كابن الحاجب. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٧٦). (٦) هذا الاعتراض مفاده: "لم لا يجوز أن تكون العلة هي الأمارة، لا الباعثة؟ وحيئندٍ يجوز تأخرها عن حكم الأصل". انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢٤١)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ٦٨). (٧) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٤٠).