للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: ومن أشراطها أن لا ترجع عليه (١) بالإبطال (٢).

لأن العلة فرع هذا الحكم، والفرع لا يرجع إلى إبطال أصله وإلا يلزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال، ولهذا ضعّف مأخذ الحنفي في تأويله حديث: (في أربعين شاة شاة) (٣)، أي: قيمة شاة، لأن القصد دفع الحاجة بالشاة أو القيمة (٤)، فعللوه بدفع حاجة الفقراء فجوزوا قيمتها، فقد أفضى هذا التعليل إلى عدم وجوب الشاة، بل ثبوت التخيير بينها وبين قيمتها (٥).

قوله: وأن لا تخالف نصًّا أو إجماعًا (٦).


(١) ومن الشروط المختلف فيها: ألا ترجع العلة على الأصل الذي استنبطت منه بالإبطال. والخلاف في هذا الشرط على قولين: الأول: للجمهور والقائلين بأنه يشترط في العلة أن لا ترجع على الأصل بالإبطال. والثاني: للحنفية وبعض المالكية. كما ذكر عن بعض المالكية أن إتباع رمضان بصوم ستة أيام من غير شوال كافٍ، لأن فيه المعنى وهو تكميل السنَّة. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٢٨)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ٦٨)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٤٠)، تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٢٣٤)، رفع الحاجب لابن السبكي (٤/ ٢٩١)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٣١)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٢٦٥)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٨٠).
(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٥).
(٣) هذا جزء من حديث طويل أخرجه الإمام مالك، عن أنس، كتاب الزكاة، باب الصدقة (١/ ٢٥٨)، والإمام أحمد في المسند (٢/ ١٥)، وأبو داود في سننه (٢/ ٩٦ - ٩٧) كتاب زكاة، باب زكاة السائمة برقم (١٥٦٧)، والترمذي (٨٣) كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم برقم (٦٢١). قال الترمذي: حديث حسن. والعمل به عند عامة الفقهاء.
(٤) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٢٣٥).
(٥) انظر: المستصفى للغزالي (١/ ٣٩٥).
(٦) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٥).