(٢) فإن خالف القياس الكتاب أو السنة كان باطلًا. انظر: حاشية المحلي على جمع الجوامع للسبكي (٢/ ٢٥٠)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٨٥). (٣) مسألة: هل يصح للمرأة أن تزوج نفسها. اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فالجمهور على أنه لا يصح للمرأة أن تزوّج نفسها ولا غيرها، ولا توكل غير وليها في تزويج نفسها، وذهب الحنفية إلى جواز المرأة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح. انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١)، والكافي لابن قدامة ص (٢٣١)، وروضة الطالبين للنووي (٧/ ٥١)، والمغني لابن قدامة (٩/ ٣٤٥). (٤) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٢٤٠). (٥) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٥). (٦) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢٤٥).