للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: ومن شرط العلة أن لا تخالف نصًّا أو إجماعًا (١)، لأنها أولى من القياس (٢)، ومثال مخالفة النص قول الحنفي. المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسًا على سلعتها (٣)، فهذه علة مخالفة نص قوله عليه الصلاة والسلام: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)، ومثال مخالفة الإجماع: قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب، بجامع السفر الموجب للمشقة فهذه علة مخالفة للإجماع (٤).

قوله: وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص (٥).

بأن يكون النص دالًّا على عليّة وصف، ويزيد الاستنباط على ذلك الوصف قيدًا، منهم من أطلق ذلك، وقال الآمدي (٦):


(١) انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٣٤٨)، والإحكام للآمدي (٣/ ٢٤٨)، وبيان المختصر للأصفهاني (٣/ ٧٩)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٢٤٣)، وتشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٢٤٠)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٣٢)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٨٥)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٨٩).
(٢) فإن خالف القياس الكتاب أو السنة كان باطلًا. انظر: حاشية المحلي على جمع الجوامع للسبكي (٢/ ٢٥٠)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٨٥).
(٣) مسألة: هل يصح للمرأة أن تزوج نفسها. اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فالجمهور على أنه لا يصح للمرأة أن تزوّج نفسها ولا غيرها، ولا توكل غير وليها في تزويج نفسها، وذهب الحنفية إلى جواز المرأة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح. انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١)، والكافي لابن قدامة ص (٢٣١)، وروضة الطالبين للنووي (٧/ ٥١)، والمغني لابن قدامة (٩/ ٣٤٥).
(٤) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٢٤٠).
(٥) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٥).
(٦) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢٤٥).