للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنما يشترط إذا نافت الزيادة مقتضى النص (١).

قوله: وأن يكون دليلها شرعيًّا (٢).

ومن شرطها: أن يكون دليلها شرعيًّا، لأن الكلام هنا في العلة الشرعية ولو كان دليلها عقليًّا أو لغويًّا للزم منه أن لا يكون حكم الأصل شرعيًّا (٣).

قوله: ويجوز أن تكون العلة حكمًا شرعيًّا عند الأكثر (٤).

اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي كقولنا: من صحَّ طلاقه صح ظهاره على أقوال:

أحدها: الجواز قاله طائفة من الأصوليين (٥)، وذكره أبو الخطاب عن علمائنا وعلله. بأنها أمارة تقتضي الظن، فإذا وجدنا حكمًا دالًا على آخر كان أمارة لوجوده، وإذا كان أمارة لوجوده جاز أن تكون علة فيه (٦).


(١) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٢٤١)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٢٧٨).
(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٥).
(٣) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٨٥)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٤٣)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ٧٠).
(٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٥).
(٥) انظر مذهب الجمهور في: المستصفى للغزالي (٢/ ٣٣٥)، والواضح لابن عقيل (٢/ ٦٣)، وروضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٨٧)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٣٠)، والإحكام للآمدي (٣/ ٣٠١)، والمحصول للرازي (٥/ ٣٠١)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤٠٨)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٢٤٥)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٤٢، ١٩٥).
(٦) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٤).