للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: المنع - قال بعض علمائنا (١): أظنه اختيار ابن عقيل (٢) وابن المنِّي (٣) - لأن الحكم المعلل إن تقدم أو تأخر فباطل، لِتَقَدّم المعلول أو تأخره، ومعه لا أولوية لتعليل أحدها بالآخر (٤)، ويجوز تأخره لأنه معرف، ولأن الشدة المطربة إن سبقت التحريم فإنما هي علة بجعل الشارع، وقد يكون أحدهما أولى لمناسبته الآخر بلا عكس.

الثالث: يجوز كونه علة بمعنى الأمارة لا في أصل القياس،


(١) المراد به شيخ الإسلام. انظر: المسودة لآل تيمية ص (٤١١).
(٢) الذي في الواضح الجواز قال: "ويجوز أن تكون العلة صفةً ذاتية أو شرعية واسمًا مشتقًا أو علمًا أو حكمًا" ثم نقل أقوال الفقهاء بعدم الجواز. انظر: الواضح لابن عقيل (٢/ ٦١، ٦٢).
(٣) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٤١١). وابن المنّي: هو نصر بن فتيان النهرواني البغدادي، إمام الحنابلة في زمنه، من شيوخه ابن قدامة، توفي سنة ٥٠١ هـ.
انظر: ذيل الطبقات (١/ ٣٥٨)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (٦٢٣).
(٤) وجه الدليل: استدل القائلين بالمنع عن طريق السبر فإن الحكم الذي جعل علة له احتمالات ثلاثة:
الاحتمال الأول: أن يكون الحكم الذي جعل علة مقارنًا للحكم الذي جعل معلولًا وهذا لا يصح التعليل به، لأن جعل أحدهما علة والآخر معلولًا تحكُّمًا. الاحتمال الثاني: أن يكون الحكم الذي جعل علة متقدمًا للحكم الذي جعل معلولًا فلا يصح التعليل به. والاحتمال الثالث: وهو أن يكون الحكم الذي جعل علة متأخرًا للحكم الذي جعل معلولًا ونقصد بكون الحكم المتأخر علة بمعنى المعرف ولذلك يجوز.
انظر: بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ٧٥)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٤٥)، رفع الحاجب لابن السبكي (٣/ ٢٩٦)، الصالح في مباحث القياس د. السيد صالح عوض ص (٢٥٧).