(٢) الذي في الواضح الجواز قال: "ويجوز أن تكون العلة صفةً ذاتية أو شرعية واسمًا مشتقًا أو علمًا أو حكمًا" ثم نقل أقوال الفقهاء بعدم الجواز. انظر: الواضح لابن عقيل (٢/ ٦١، ٦٢). (٣) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٤١١). وابن المنّي: هو نصر بن فتيان النهرواني البغدادي، إمام الحنابلة في زمنه، من شيوخه ابن قدامة، توفي سنة ٥٠١ هـ. انظر: ذيل الطبقات (١/ ٣٥٨)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (٦٢٣). (٤) وجه الدليل: استدل القائلين بالمنع عن طريق السبر فإن الحكم الذي جعل علة له احتمالات ثلاثة: الاحتمال الأول: أن يكون الحكم الذي جعل علة مقارنًا للحكم الذي جعل معلولًا وهذا لا يصح التعليل به، لأن جعل أحدهما علة والآخر معلولًا تحكُّمًا. الاحتمال الثاني: أن يكون الحكم الذي جعل علة متقدمًا للحكم الذي جعل معلولًا فلا يصح التعليل به. والاحتمال الثالث: وهو أن يكون الحكم الذي جعل علة متأخرًا للحكم الذي جعل معلولًا ونقصد بكون الحكم المتأخر علة بمعنى المعرف ولذلك يجوز. انظر: بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ٧٥)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٤٥)، رفع الحاجب لابن السبكي (٣/ ٢٩٦)، الصالح في مباحث القياس د. السيد صالح عوض ص (٢٥٧).