(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٩). (٣) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة في سننه (١/ ١١٤، ١٣١) كتاب الطهارة، باب الوضوء من سؤر الهرة والرخصة في ذلك رقم (٣٦٧)، وانظر: مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٩٦)، وسنن أبي داود (١/ ٦٠) كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة برقم (٧٥)، وسنن الترمذي (١/ ١٥٣) باب ما جاء في سؤر الهرة برقم (٩٢)، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٥٥) كتاب الرخصة، باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة برقم (١٠٤). (٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٣٠٣)، وأبو داود (١/ ١٩، ٢٠) كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة برقم (١٧٥). (٥) الحديث أخرجه البخاري عن جابر. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٧/ ١٦٠) كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها برقم (٥١٠٨). (٦) جاءت النسبة عنه في أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٥٨). (٧) انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ص (١٦٧).