للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معنى خارجًا عن الفاعل (١).

قوله: أما نحو: إنها رجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين فصريح عند القاضي وغيره، وإن لحقته الفاء فهو آكد، وإيماء عند غيره (٢).

لفظة "إِنّ" مثل قوله عليه الصلاة والسلام لما ألقى الروثة: (إنها رجس) (٣)، وقوله في الهرة: (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين) (٤)، وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) (٥)، زعم إسماعيل البغدادي (٦) ويوسف الجوزي (٧) وغيرهما أنها ليست


(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٥٨).
(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٩).
(٣) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة في سننه (١/ ١١٤، ١٣١) كتاب الطهارة، باب الوضوء من سؤر الهرة والرخصة في ذلك رقم (٣٦٧)، وانظر: مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٩٦)، وسنن أبي داود (١/ ٦٠) كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة برقم (٧٥)، وسنن الترمذي (١/ ١٥٣) باب ما جاء في سؤر الهرة برقم (٩٢)، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٥٥) كتاب الرخصة، باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة برقم (١٠٤).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٣٠٣)، وأبو داود (١/ ١٩، ٢٠) كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة برقم (١٧٥).
(٥) الحديث أخرجه البخاري عن جابر. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٧/ ١٦٠) كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها برقم (٥١٠٨).
(٦) جاءت النسبة عنه في أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٥٨).
(٧) انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ص (١٦٧).