للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في اشتراط المناسب في علل الإيماء مذاهب (١):

أحدها: [لا] (٢) يشترط مطلقًا، لأن العلة بمعنى المعرف وعُزِيَ للأكثرين (٣).

[الثالث] (٤): اختاره ابن الحاجب: إن فهم التعليل من المناسبة، كما في قوله: (لا يقضي القاضي وهو غضبان) اشترطت المناسبة لامتناع فهم التعليل فيه بدون فهم المناسبة، وإن لم يفهم التعليل منها لم يشترط لأن التعليل يفهم من غيرها (٥)،


(١) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٣٧٤).
(٢) ساقطة من المخطوط، والصحيح "لا يشترط" لأن عدم الاشتراط هو قول الأكثرين، وعللوا ذلك بأن العلّة بمعنى المعرف، وقد أثبت عبارة المصنف كاملة المرداوي كما في التحبير للمرداوي (٧/ ٣٣٤٨). وانظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٣٦)، وبيان المختصر للأصفهاني (٣/ ١٠٢)، ورفع الحاجب لابن السبكي (٤/ ٣٢٤).
(٣) انظر: شفاء الغليل للغزالي ص (١٤٢)، المستصفى للغزالي (٢/ ٢٩٢)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٦١)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٣٦)، المسودة لآل تيمية ص (٤٣٨)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ١٠٢)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٣٤٨)، حاشية البناني على جمع الجوامع (٢/ ٢٧٠)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٤٠).
(٤) هكذا ذكرها المصنف، دون ذكر القول الثاني، متابعة للزركشي في تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٣٧٤)، والقول الثاني هو الاشتراط مطلقًا. انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٣٧٦)، والبحر المحيط للزركشي (٥/ ٢٠٣) ونسبه لإمام الحرمين، والإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي (٣/ ٥٢).
(٥) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٨٠)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٣٦).