للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال العضد: "وهذا إنما يصح لو أراد بالمناسبة ظهورها، وأما نفس المناسبة فلا بد منها في العلة الباعثة ولا يجب في الأمارة المجردة" (١)، وقال في تشنيف المسامع: "اعلم أن هذا الخلاف إنما هو بالنسبة إلى أنه هل يشترط ظهور المناسبة، وإلا فلا بد [منهما] (٢) في نفس الأمر قطعًا، للاتفاق على امتناع خلو الأحكام من الحكمة إما وجوبًا أو تفضيلًا على الخلاف الكلامي (٣).

قوله: قال أبو البركات: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل أن ما منه الاشتقاق علة في قول أكثر الأصوليين (٤)، وقال قوم: إن كان مناسبًا (٥).

القول الأول: اختاره ابن المنِّي (٦).

والثاني: نسبه أبو البركات (٧) إلى أبي الخطاب وأنه ذكره


(١) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٣٦). وأما ترجمته: فهو عضد الدين عبد الرحمن بن عبد الغفار الشافعي، أصول شافعي، ولغوي بارع، توفي سنة ٧٥٦ هـ، له شرح على ابن الحاجب في الأصول. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (٢/ ٣٢٢)، الطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (١٦/ ١٠٨).
(٢) في المخطوط "ومنها"، والمثبت من تشنيف المسامع.
(٣) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٢٧٥).
(٤) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٣٦١)، المسودة لآل تيمية (٤٣٨)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٦٧)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٣٥٠).
(٥) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٨).
(٦) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٤٣٨).
(٧) انظر النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص (٤٣٨).