للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بها الحكم المعلل إلا واحدة، فيتعين التعليل بها، فيثبت الحكمُ في الفرعِ بواسطتها، مثل: أن يقول: علة الربا في البُر ونحوه، إما الكيل أو الطعم أو القوت، والعلل كلها لاطلة إلا الأولى مثلًا، وهي الكيل إن كان حنبليًا أو حنفيًا، أو إلا الطعم إن كان شافعيًا، أو إلا القوت إن كان مالكيًا، فيتعيّن للتعليل، ويلحق الأرز والذّرة ونحو ذلك بالبر بجامع الكيل، ويقيم الدليل على بطلان ما أبطله، إما بانتقاضه انتقاضًا مؤثرًا، أو بعدم مناسبته، أو غير ذلك بحسب الإمكان والاتفاق (١).

قوله: ومن شرطه أن يكون سبرهُ حاصرًا بموافقة خصمه، أو عجزه عن إظهار وصفٍ زائدٍ، فيجب إذًا على خصمه تسليمُ الحصر، أو إبراز ما عنده، ليُنظَر فيه، فيفسِده ببيان بقاءِ الحكم مع حذفه، أو ببيان طرديته، أي: عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه (٢).

من شرطه أن يكون سبره حاصرًا (٣)؛ إذ لو لم يكن حاصرًا، لجاز أن يكون الوصفُ الباقي هو العلة في نفس الأمرِ، فيقع الخطأ في القياس، ولا يصحُّ السَّبر.

ومتى كان حصر الأوصاف، وإبطال ما عدا الواحد منها


= شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٤٥)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٩٩).
(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٠٥).
(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٨).
(٣) أي: لجميع العلل.